قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السادس — أحكام مختلفة
المادة 336
تصدر المحكمة، بناء على طلب من ادارة الجمارك الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الاشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها . وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الاشياء فى السوق الداخلية في تاريخ اثبات المخالفة .