قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الخامس — العقوبات الاضافية
المادة 334
يجوز لادارة الجمارك أن تمنع الاستفادة من نظام القبول المؤقت، أو الاستفادة من نظام القبول المؤقت، أو نظام العبور أو نظام المستودع، عن كل شخص ثبت قضائيا أنه أفرط في استعمال أحد هذه النظم الموقفة.