قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الخامس — العقوبات الاضافية
المادة 332
فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون تصادر البضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة أو أثناء وجودها في نظام المستودع الخاص أو المستودع المخصص أو المستودع الصناعي أو المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، وبصفة عامة كل أنواع الاستبدال التي تمس البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك و تطبق هذه الأحكام على محاولة الاستبدال •