الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — تكييف المخالفات
المادة 331
تعد تصديرا لبضائع محظورة بدون تصريح كل مخالفه للأحكام التشريعية أو يكون هدفها أو نتيجتها الحصول كليا أو جزئيا | التنظيمية التي تتضمن حظر التصدير أو تعلق على استرداد ، أو اعفاء، أو رسم مخفض أو أي امتياز اخر يتعلق بالاستيراد أو التصدير الا أن مخالفة قواعد الجودة أو التكييف غير معنية بأحكام هذه المادة القيام بوضع فاتورة أو شهادة أو وثيقة 10 - أو الأمر بوضعها ، أو اكتسابها أو استعمالها للتمكن من الحصول أو مساعدة الغير على الحصول بغير حق على الاستفادة داخل الأقليم الجمركي من وضع امتيازي نص عليه اما في معاهدة أو في اتفاقية دولية واما بمقتضى حكم من القانون التصدير على القيام بالاجراءات الخاصة عندما يرتكب العش أو يحاول ارتكابه عند مرورها بمكتب الجمارك عندما تصدر بضائع نحو بلد معين استثناء من حظر الخروج ثم يعاد تصديرها نحو بلد آخر باشتراك المصدر ، تطبق على هذا الأخير العقوبات على التصدير بدون تصريح ويقصد بالاشتراك حسب مفهوم الفقرة السابقة دون التصدير نحو المقصد النهائي قد تم بتحريض من المرسل الأول وتبعا لتعليماته وانه قد الداخلى لصالح بضائع صادرة من الأقليم الجمركي | حصل على منفعة أو كان على علم بعملية اعادة أو واردة اليه ، التصدير المخططة عند التصدير 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه