قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — تكييف المخالفات
المادة 329
ان البضائع المذكورة في المادة 226 من هذا القانون 6 تعد مستوردة عن طريق | التهريب ، اذا لم يثبت منشؤها أو اذا كانت الوثائق المقدمة مزورة أو غير صحيحة أو غير وافية أو لا تنطبق على هذه البضائع تحجز هذه البضائع أينما وجدت ويتابع الأشخاص الذين حازوها أو شاركوا في استيرادها أو نقلها أو التنازل عنها ويعاقبون طبقا للأحكام التي يعاقب بها على الجنح الجمركية .