الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السابع — المسؤولية المدنية للمدينين وتضامنهم
المادة 317
في مجال المخالفات الجمركية ، يعتبر أصحاب البضائع محل الغش، وكذلك الشركاء والمستفيدون من الغش بمفهوم المواد 309و310 و 311 من هذا القانون متضامنين وقابلين للاكراه البدني لدفع العرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة .
و أحكام جزائية
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 317 : في مجال الجرائم الجمركية، يكون مالكو البضائع محل الغش وكذا الشركاء وباقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 309 مكرر و 310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة".