الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السابع — المسؤولية المدنية للمدينين وتضامنهم
المادة 315
يعتبر أصحاب البضائع مسؤولين مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم ، والمصادرات ، والغرامات والمصاريف يجب ، بالتضامن على الكفلاء شأنهم في ذلك شأن الملزمين الرئيسيين ، أن يدفعوا الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 315 : مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف".