قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السادس — مسؤولية ادارة الجمارك
المادة 314
عندما يتبين أنه لم يوجد سبب للحجز اثر تفتيش منزلى ، تطبيقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون ، يجوز للشخص الذي جرى التفتيش بمنزله أن يطالب بتعويضات مدنية يحتمل أن تترتب على ظروف التفتيش .