الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — الأشخاص المسؤولون الآخرون
المادة 308
يعتبر الموكلون أو كفلاؤهم مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات الموقعة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين والوكلاء .
ولهذا الغرض ، لا يعطى أعوان الجمارك الذين تقدم اليهم البضائع موضوع الالتزام سند الابراء الا عن كميات البضائع التي استوفيت الالتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد ، وتواصل العقوبات التي يحتمل فرضها على المتعهدين و كفلائهم من جراء عدم الاستيفاء الكلى أو الجزئي للالتزامات الموقعة أمام مكتب الاصدار ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 308 : يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين والوكلاء.
غير أنه، يعفى المتعهدون من المسؤولية إذا اثبتوا عدم إمكانية الوفاء بالتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبتة.
وفي هذا الصدد، لا تمنح مصالح الجمارك سند الإبراء عندما تقدم إليهم البضائع محل التعهد، إلا عن كميات البضائع التي استوفت الالتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد.
تتم متابعة تطبيق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدين، جزاء لعدم الاستيفاء الكلي أو الجزئي للالتزامات المكتتبة، من طرف مكتب الإصدار".