الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — المصرحون والوكلاء لدى الجمارك
المادة 307
ان الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسؤولون عن العمليات التي يقومون بها لدى الجمارك ، ويجب أن تسند اليهم مسؤولية ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية • ان العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم الا في حالة ارتكاب خطأ شخصي .
وفي مفهوم هذه المادة تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص ، مساهمة الوكيل المعتمد لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميه في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 307 : يكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها أو التي يقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في إطار الوكالة التي منحت لهم.
ولا تطبق عليهم العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي.
يعتبر خطأ شخصيا، في مفهوم هذه المادة، مساهمة الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميهم في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية.
تقع المسؤولية على الموكلين بالنسبة للتصريحات الجمركية، المكتتبة على أساس تعليماتهم عندما يثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود أي سبب معقول للشك في صحة المعلومات المستعملة في اكتتاب التصريح".
- المتعهدون