الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — المصرحون والوكلاء لدى الجمارك
المادة 306
ان المسؤولية عن المخالفات التي نضبط في تصريح جمركي تقع على موقع هذا التصريح
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 306 : يكون موقعو التصريحات الجمركية مسؤولين عن الإغفال وعن عدم دقة البيانات وكذا باقي الاختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع، عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المتبوع أو الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقعي التصريح".