الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — الناقلون
المادة 304
يعتبر ربابنة السفن، مهما كانت حمولتها ، وقادة المراكب الجوية مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في بيانات الشحن ، وبصفة عامة عن كل المخالفات المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجوية غير أن عقوبات السجن المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم الا في حالة ارتكاب خطأ شخصي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 304 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عن طريق البحر والجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات، مسؤولين عن جميع أشكال السهو، ...... (الباقي بدون تغيير)......".