الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الأول — حائز البضائع
المادة 303
يعتبر مسؤولا عن الغش ، كل شخص يحوز بضائع محل عش .
ان العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق على الناقلين العموميين وأعوانهم الا في حالة ارتكابهم خطأ بصمة شخصية .
تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص في مفهوم هذه المادة ، مساهمة الناقل العمومي أو أحد مستخدميه شخصيا فى تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماته الجمركية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 : (.............. بدون تغيير ) ................
يعفى الناقل العمومي ومستخدموه من كل مسؤولية إذا :
- أثبتوا قيامهم بالتزاماتهم المهنية بصورة مستم رة وأن البضائع محل الغش تم إخفاؤها من طرف الغير ف ي الأماكن التي لا تتم فيها الرقابة عادة أو أرسلت بواسطة إرسال يبدو قانونيا ومطابقا للقانون،
- سهّلوا لإدارة الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقيين للغش ع ن طريق التعيين الدقيق للآمرين".