الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — الضمانات
المادة 29
في الحالات التي تستدعى استعجالا خاصا يمكن للهيئة القضائية المختصة التي تبت في القضايا المدنية بناء على طلب من ادارة الجمارك أن ترخص بالحجز التحفظي للاشياء المنقولة للمتهمين بموجب حكم عقابي أو حتى قبل اصدار هذا الحكم وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون .
ينفذ أمر القاضي رغم الاعتراض أو الاستئناف ويمكن أن يأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي اذا ما قدم المحجوز عليه كفالة مصرفية كافية .
تكون طلبات اثبات الصحة أو رفع اليد على الحجز من اختصاص الهيئة التي تبت في القضايا المدنية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : 1 - يشمل النطاق الجمركي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ) منطقة بحرية تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية كما هي محددة في التشريع المعمول به، ب منطقة برية تمتد :
على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه. 2 تسهيلا لقمع الغش، يمكن، عند الضرورة، تمديد عمق المنطقة البرية من ثلاثين (30) كلم إلى غاية ستين (60) كلم.
غير أنه يمكن تمديد هذه المسافة إلى أربعمائة (400) كلم في ولايات تندوف وأدرار وتامنغست.
3 - تقاس المسافات على خط مستقيم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع الوطني والداخلية".