الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — طرق التنفيذ
المادة 298
يلزم جميع المؤتمنين وكل المدينين بأموال من ملك المدينين الواقع تحت امتياز ادارة الجمارك كما نص عليه في المادة 292 من هذا القانون ، بناء على طلب تقدمه اليهم ادارة الجمارك بأن يدفعوا الى حساب المدينين من المبلغ الذي هم مدينون به أو يوجد بين أيديهم الى أن يتم دفع كل المبالغ المستحقة على هؤلاء أو جزء منها يجب أن يبين في الايصالات المثبتة لدفع هذه الديون أن المبالغ المذكورة استلمت من قبل الغير الحائز المتصرف لحساب المدين • ان أحكام هذه المادة تنطبق كذلك على المسيرين أو المتصرفين أو المديرين أو القائمين بتصفية شركات بسبب ديونها التي تشكل دينا يقع تحت امتياز جمركي