قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — طرق التنفيذ
المادة 297
في حالة وضع الاختام على أمتعة وأوراق المحاسبين لا يجب أن يغلق على سجلات الايرادات والسجلات الأخرى من السنة الجارية تحت هذه الاختام . ويوقف القاضي حسابات هذه السجلات ويوقعها ويسلمها الى العون المكلف بالقباضة بالنيابة والذى يبقى ضامنا لها بصفته أمينا للقضاء ويسجل ذلك في محضر وضع الاختام .