الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — طرق التنفيذ
المادة 295
عندما يطعن في القرار القضائي الذي يمنح رفع اليد عن الأشياء المحجوزة لارتكاب مخالفة جمركية لا يتم رد هذه الأشياء الا بتقديم كفالة مصرفية بقيمة هذه الأشياء ولا يجوز اطلاقا منح رفع اليد بالنسبة للبضائع المحظور دخولها الا بترخيص مسبق تسلمه السلطة المختصة .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721