الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — طرق التنفيذ
المادة 293
يمكن أن يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المجال الجمركي بكل الطرق القانونية ◆ تحصل الغرامات والعقوبات المالية الأخرى الصادرة عند ارتكاب المخالفة الجمركية من طرف ادارة الجمارك .
تنفذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما عقابيا على ارتكاب مخالفة للتشريع الجمركي اضافة الى ذلك بحبس المخالفين طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية تنفذ أنواع الاكراه بكل الطرق القانونية ماعدا الاكراه البدني، ولا يمكن ايقاف تنفيذ أنواع الاكراه بواسطة أية معارضة أو أي تصرف آخر .
اذا ما توفى المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي أو نص عليها في وسائل التسوية الأخرى التي قبلها ، يمكن مواصلة التحصيل من التركة في حدودها بكل الطرق القانونية ، ماعدا الاكراه البدني .
تطبق أجال التقادم الخاصة بالعقوبات على الجنح التابعة للقانون العام وكذا الشروط التي تحكم التعويضات المدنية في مجال تقادم الغرامات والمصادرات كما هو منصوص عليها في هذا القانون •