الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — امتيازات ادارة الجمارك
المادة 292
لادارة الجمارك حق الامتياز والافضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل اليها تحصيلها من المدينين على منقولاتهم من أموال وأمتعة باستثناء المصاريف القضائية ومصاريف الامتياز الاخرى وكل ما هو مستحق لستة أشهر من ايجار فقط، وكذلك باستثناء المطالبة التي يقدمها أصحاب البضائع العينية التي ما تزال مغلقة .
لادارة الجمارك كذلك حق توقيع الرهن على عقارات أصحاب الاملاك المدينين بدفع الحقوق والرسوم .
يترتب الرهن عن أنواع الاكراه الجمركى بنفس الطريقة وفى نفس الشروط التي يتم فيها اصدار الاحكام من قبل السلطة القضائية .