الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — الضمانات
المادة 290
طبقا للمادة 245 من هذا القانون يجب أن يتم تأمين ضمان العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية أو ايداع مبلغ يغطى هذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية . واذا لم تتوفر احدى هذه الضمانات فان وسائل النقل 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه والبضائع غير الخاضعة للمصادرة يمكن الاحتفاظ بها لغاية تقديم أو ايداع مبلغ أو حصول تسوية نهائية .