قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية
المادة 287
تباشر الملاحقة الخاصة بمصادرة البضائع المحجوزة على الناقلين أو المصرحين دون أن تلزم ادارة الجمارك باتهام أصحاب البضائع.
يتهم أصحاب هذه البضائع اذا ما تدخلوا أو طلبوا للضمان من طرف الذين تم عليهم الحجز، وتبت المحاكم قانونا في التدخلات أو الاستدعاء للضمان .
د تنفيذ القرارات القضائية وأنواع الأكراه والالتزامات