الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — القواعد الاجرائية
المادة 280
في الدعاوى التي تكون فيها ادارة الجمارك مدعية أو التي تكون فيها مدعى عليها تمثل ادارة الجمارك أمام القضاء من طرف أعوانها وخاصة من قبل قابض الجمارك دون أن يكون هؤلاء الاعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك .
تحدد، عند الحاجة، صفة اعوان الجمارك غير . فابض الجمارك، المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء بقرار من وزير المالية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 280 : ...............(بدون تغيير) .................
يمكن إدارة الجمارك، عند الحاجة، اللجوء إلى خدمات محام قصد تمثيلها لدى الجهات القضائية في القضايا التي تكتسي طابعا معقدا".