الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — القواعد الاجرائية
المادة 277
ان الافراج المؤقت عن المتهمين المقيمين في الخارج الذين ألقى القبض عليهم لارتكاب جنحة تهريب معلق على وجه تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المالية المستحقة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 277 : يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية، من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة".