الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — القواعد الاجرائية
المادة 276
ترسل الاشعارات الموجهة الى ادارة الجمارك الى العون الذي يمثلها . وتوجه الاشعارات للطرف الآخر وفقا لقواعد القانون العام .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 276 : ترسل الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات الموجهة إلى إدارة الجمارك، إلى قابض الجمارك المكلف بالمتابعة المختص إقليميا، باعتباره ممثلا لإدارة الجمارك، تحت طائلة بطلانها.
توجه الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات للطرف الآخر وفق قواعد القانون العام.
وتوجه الإشعارات، في حالة الاستعجال، إلى الممثل القانوني لإدارة الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى الاستعجالية".