قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — القواعد الاجرائية
المادة 275
ان جميع الاحكام التي تصدرها الهيئة القضائية التى تبت في القضايا المدنية في المجال الجمركي قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي وللنقض أمام المجلس القضائي الاعلى وذلك مهما كانت أهمية النزاع طبقا لقواعد قانون الاجراءات المدنية .