الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الاول — قواعد الاختصاص
المادة 274
ان المحكمة المختصة هي المحكمة الواقعة في دائرة اختصاص مكتب الجمارك الاقرب الى مكان معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوى عن مخالفات تم اثباتها في محضر حجز • تقام معارضات الاكراه أمام الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي أصدر الاكراه.
بالنسبة للدعاوى الاخرى، فان قواعد اختصاص القانون العام السارية هي التي تطبق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 274 : إن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوى عن مخالفات تمت معاينتها بمحضر حجز.
عندما يتعلق الأمر بدعاوى ناتجة عن مخالفات تمت معاينتها في محضر معاينة، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان المعاينة.
تقدم معارضات الإكراه أمام الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي أصدر الإكراه.
تطبق قواعد اختصاص القانون العام السارية على الدعاوى الأخرى".