الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الاول — قواعد الاختصاص
المادة 273
تنظر الهيئة القضائية المختصة بالبت فى القضايا المدنية فى الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق وتسديدها أو بمعارضات الاكراه وغيرها من القضايا الجمركية التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 273 : تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية، في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها و معارضات الإكراه وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي".