قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — التقادم
المادة 270
ان ادارة الجمارك تعفى ازاء المدينين، بعد انقضاء كل سنة، من الاحتفاظ بسجلات الايرادات وغيرها للسنة المعنية وذلك طيلة أربع سنوات، ومن دون أن يمكن الزامها بتقديمها من جديد حتى في حالة عدم البت في الدعاوى القضائية بتا نهائيا.