الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — التقادم
المادة 269
لا يجوز لاى شخص أن يوجه ضد ادارة الجمارك طلبات باستعادة الحقوق، والبضائع ودفع أجور الكراء بعد مضى سنتين على المهلة المتفق عليها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفرع الرابع من القسم السابع من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعنوان فرعي ثالث عنوانه "تقادم دعوى المدينين ضد إدارة الجمارك" يتضمن المادتين 269 و .270