الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — التقادم
المادة 268
تسقط بالتقادم دعوى الجمارك لتحصيل الحقوق والرسوم في ظرف أربع سنوات ابتداء من يوم وجوب أداء هذه الحقوق والرسوم . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمسة عشر سنة عندما تكون ادارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشيء لحقها بجراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 268 : (............... بدون تغيير ) ..............
غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمس عشرة (15) سنة عندما تكون إدارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها.
وفي هذه الحالة، لا يبدأ سريان أجل التقادم إلا من تاريخ اكتشاف فعل الغش".