الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — التقادم
المادة 267
ان مدة التقادم فيما يخص المخالفات الجمركية ينقطع سريانها بفعل :
- - المحاضر المحررة طبقا لاحكام هذا القانون ،
- والاعترافات بارتكاب المخالفة الموقعة من قبل المرتكب .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 267 : ينقطع سريان مدة تقادم الجرائم الجمركية بفعل ما يأتي : -المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون،
- الاعتراف بالجريمة من قبل ا لمخالف،
- أعمال التحقيقات الجمركية،
- إخطار لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر من هذا القانون،
- كل الأفعال التي تؤدي إلى انقطاع التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".