الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — التقادم
المادة 266
تسقط بالتقادم دعوى ادارة الجمارك لقمع الجنح الجمركية بعد مضى مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة .
تسقط بالتقادم الدعوى لقمع المخالفات الجمركية بعد مضى مدة سنتين كاملتين ابتداء من تاريخ ارتكاب هذه المحالفة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 266 : تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية".