الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — القيود الجمركية
المادة 264
يتعين على القاضي التأشير على الاوامر بالاكراه ويتم تأشير هذه الاوامر بلا مصاريف .
تبلغ الاوامر بالاكراه ضمن الشروط الواردة في المادة 279 من هذا القانون .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 264 : يجب أن يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الأوامر بالإكراه.
ويتم التأشير على الأوامر بالإكراه دون مصاريف.
يمكن أن تبلغ الأوامر بالإكراه طبقا لأحكام المادة 279 من هذا القانون".