الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — القيود الجمركية
المادة 263
يجب أن يتضمن الامر بالاكراه نسخة من السند الذى يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى الجمارك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 263 : ............. (بدون تغيير) .................
تعتبر، على الخصوص، سندات دين حسب مفهوم هذه المادة :
- التصريحات الجمركية التي تم تصفية الحقوق والرسوم المتعلقة بها، 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
- الإذعان بالمنازعات،
- المصالحات الجمركية النهائية،
- التعهدات المكتتبة في السندات،
- محاضر البيع المسجلة طبقا للتشريع المعمول به".