قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الاول — عموميات
المادة 261
اذا توفى مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائى أو كل قرار يحل محله تؤهل ادارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لاستصدار الهيئة القضائية التى تبت في القضايا المدنية حكما بحجز الاشياء الخاضعة لهذه العقوبة، أو اذا لم يتمكن من حجزها، حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه الاشياء ويحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية فى تاريخ ارتكاب الغش .