الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الاول — عموميات
المادة 260
تطلع النيابة العامة ادارة الجمارك بالمعلومات التى يتسنى لها الحصول عليها، والتي من شأنها أن تحمل على افتراض حصول غش مرتكب في الميدان الجمركي أو محاولة ما يكون الهدف منها أو نتيجتها مخالفة الاحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون أو الانظمة الجمركية، سواء أتعلق الامر بدعوى مدنية أم بدعوى تجارية أم بتحقيق حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى.
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 260 : تُطلع الجهة القضائية إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها، والتي من شأنها أن تحصل على افتراض وجود مخالفة جمركية أو أية محاولة، يكون الهدف منها أو نتيجتها ارتكاب مخالفة جمركية، سواء تعلق الأمر بدعوى مدنية أو تجارية، أو بتحقيق، حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
الفرع الثاني الإكراه الجمركي