الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الاول — عموميات
المادة 259
فيما يتعلق بقمع المخالفات للتشريع والتنظيم الذين تتولى ادارة الجمارك تطبيقهما، أو بتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، تكون الدعوى الجبائية من اختصاص ادارة الجمارك.
تمارس ادارة الجمارك بالدرجة الاولى ومباشرة الدعوى الجبائية بواسطة مدير الجمارك أو بناء على طلب منه .
تكون ادارة الجمارك طرفا مدنيا أمام المحاكم الجزائية في جميع الدعاوى التي تقام أما بناء على طلب منها واما تلقائيا ولصالحها .
تشكل الغرامات الجمركية التي فرضتها أحكام هذا القانون تعويضات مدنية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 259 : لقمع الجرائم الجمركية :
1 - تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات
2 - تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية.
ويجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية.
تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة ولصالحها ".