الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الخامس — القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن
المادة 257
ان المحاضر الجمركية ، عندما تكون مثبتة الى غاية أن يطعن فيها بعدم الصحة تقوم مقام سند للحصول، وفقا للقانون العام على رخصة اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية المناسبة ازاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر ان الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الاجراءات في هذا المجال بما فيه طلبات اثبات الصحة ورفع اليد ، وتخفيض ضمان المحجوزات هي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر • يمكن تأجيل النظر في المخالفة الى ما بعد النظر في الطعن بعدم الصحة طبقا للمادة 536 من قانون الاجراءات الجزائية ، وفي هذه الحالة تأمر مؤقتا المحكمة التي أحيلت عليها المخالفة ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل وعندما لا يقدم طلب الطعن بعدم الصحة في الآجال وبالأشكال المحددة قانونا ، يباشر التحقيق في القضية والحكم فيها •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 257 : إن المحاضر الجمركية، عندما تكون مثبتة إلى غاية أن يطعن فيها بالتزوير، تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر.
إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الإجراءات في هذا المجال، بما فيه طلبات إثبات الصحة ورفع اليد وتخفيض حصر المحجوزات، هي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر.
في حالة الطعن بالتزوير في محضر معاينة لمخالفة جمركية، وإذا قدم الطعن في الآجال وبالأشكال.
المحددة، واحتمالا إذا ألغت وسائل التزوير، إذا تم إثباتها، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن، يقوم وكيل الجمهورية بالإجراءات المناسبة من أجل الفصل فيها فورا.
يمكن تأجيل النظر في المخالفة الجمركية إلى ما بعد الفصل في الطعن بالتزوير من طرف الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة، تأمر الجهة القضائية التي أحيلت عليها المخالفة، ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل".
القسم السادس معاينة المخالفات الجمركية بالطرق القانونية الأخرى