الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الخامس — القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن
المادة 254
تثبت المحاضر الجمركية صحة المعاينات المادية التي تنقلها مالم يقع الطعن فيها بعدم الصحة وذلك عندما يحررها موظفان محلفان تابعان لادارة عمومية .
كما أن هذه المحاضر تثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة فيها، مالم يثبت العكس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية .
ان المحاضر الجمركية عندما يحررها عون واحد تكون صحيحة مالم يثبت العكس.
وفي مجال مراقبة السجلات، لا يمكن اثبات العكس الا بواسطة وثائق يكون تاريخها الاكيد سابقا فعلا لتاريخ التحقيق الذي باشره أعوان الجمارك المحررون للمحاضر . 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 254 : تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين (2) محلفين، على الأقل، من بين الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها . ...... (الباقي بدون تغيير) ."......