الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 249
عندما يجرى الحجز على متن سفينة ولا يتسنى نظرا للظروف القيام بالتفريغ حالا، يقوم أعوان الجمارك الذين يباشرون الحجز بوضع الاختام على المنافذ المؤدية الى البضائع .
يتضمن المحضر الذي يحرر تباعا للتفريغ عدد الطرود وأنواعها وعلاماتها وأرقامها، وعند الوصول الى مكتب الجمارك يجرى الوصف المفصل لهذه البضائع بحضور المتهم أو بعد امره بالحضور .
وتسلم له نسخة من المحضر عن كل عملية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 249 : عندما يجري الحجز على متن سفينة، ولا يتسنى القيام بالتفريغ فورا، يقوم أعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء الذين يباشرون الحجز بوضع ترصيص على المنافذ المؤدية إلى البضائع.
يتضمن المحضر المحرر ، تباعا للتفريغ، عدد الطرود ونوعيتها وعلاماتها وأرقامها، وعند الوصول إلى مكتب الجمارك، يُؤمر المخالف الموجود بحضور عملية الوصف المفصل للبضائع، وتسلّم له نسخة من المحضر عن كل عملية".