الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 248
عندما يجرى الحجز بالمسكن، لا تنقل البصائع غير المحظورة حظرا مطلقا اذا ما قدم المتهم ضمانا يغطى قيمتها، وفي هذه الحالة يقام المتهم حارسا عليها .
عندما لا يتمكن المتهم من تقديم هذا الضمان أو اذا تعلق الأمر ببضائع محظورة حظرا مطلقا، تنقل هذه البضائع الى أقرب مكتب أو مركز جمركي أو تسلم الى شخص آخر يقام حارسا عليها في مكان الحجز أو في ناحية أخرى.
يجب على مأمور الضبط القضائي الذي يحضر عملية تفتيش المنزل وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، أن يحضر تحرير المحضر، وفي حالة الرفض فانه يكفى لاضفاء الصبعة القانونية على العمليات أن يشار فى المحضر الى الطلب بالحضور ورفض ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 248 : عندما يجرى الحجز في المنزل، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها.
وفي هذه الحالة، يعين المخالف حارسا عليها.
عندما لا يتمكّن المخالف من تقديم هذه الكفالة، أو إذا تعلق الأمر ببضائع محظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، تنقل هذه البضائع إلى أقرب مكتب أو مركز جمارك، أو تسلّم إلى شخص آخر يعين حارسا عليها في مكان الحجز أو في جهة أخرى.
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي حضر عملية التفتيش المنزلي وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، حضور عملية تحرير المحضر. وفي حالة الرفض، يكفي لصحة العمليات أن يحتوي المحضر على بيان طلب الحضور وعلى رفض ذلك".