الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 246
يجب على أعوان الجمارك الذين حرروا محضر الحجز أن يقرأوه على المتهمين وأن يدعوا هؤلاء الى توقيعه وأن يسلموهم نسخة منه .
ويجب تقييد البيانات المتعلقة بهذه الاجراءات في المحضر .
وعند غياب المتهم أو المتهمين وقت تحرير محضر الحجز، يجب أن يقيد ذلك في هذه الوثيقة التي يجب تعليق نسخة منها خلال الاربع والعشرين ساعة على الباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي | للمكان الذي يتم فيه تحرير المحضر أو في مقر المجلس الشعبي البلدى للناحية وهذا عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحرير هذه الوثيقة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 246 : يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بالحجز، قبل ختم المحضر، أن يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
غي ر أن رفع اليد لا يمنح عندما تكون وسائل النقل :
أ - تشكل محل الجريمة،
ب - قد صنعت أو هيئت أو كيفت أو جهزت من أجل إخفاء البضائع،
ج - قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.
يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بإجراء الحجز، أن يعرضوا على ا لمخالف، قبل ختم المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
وتجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر.
يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة أو إيداع قيمتها للمالك حسن النية، عندما يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها أو حسب تقاليد المهنة.
غير أن رفع اليد يخضع لرد المصاريف المتكفل بها بمناسبة الحجز إلى غاية استرداد وسيلة النقل، وذلك على نفقة ا لمخالف.
تطبق أحكام هذه المادة على عمليات حجز وسائل النقل التي يقوم بها الضباط والأعوان الآخرون المنصوص عليهم في المادة 241 من هذا القانون".