الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 244
يجب أن ترد في محاضر الحجز المعلومات التي من شأنها أن تسمح بالتعرف على المتهمين والبضائع ووسائل النقل، وباثبات حقيقة وقوع المخالفة ويجب أن تبين هذه المحاضر على وجه الخصوص :
تاريخ الحجز ،
- سبب الحجز ، 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1399 ه
- التصريح بالحجز للمتهم ، القاب الحاجزين والشخص المكلف بالملاحقات واسماءهم وصفاتهم وعناوينهم ،
- وصف الاشياء المحجوزة ونوعها وكميتها 4
- حضور المتهمين هذا الوصف أو الاستدعاء | الموجه اليهم لحصور هذا الوصف ،
- مكان تحرير المحضر وساعة ختمه ، وعند الاقتضاء لقب حارس البصائع المحجورة واسمه وصفته .
عندما يتم حجز وثائق مزورة أو محرفة ينص في المحضر على نوع التزوير ووصف التحريفات أو الكتابات الأضافية. توقع الوثائق المشوبة بالتزوير و تمضى بعبارة «لا تغير من قبل الاعوان الذين يقومون بالحجز وتلحق بالمحضر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 244 : يؤتمن قابض الجمارك المكلف بالمتابعات على البضائع المحجوزة".