الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 243
يؤتمن قابض الجمارك المكلف بالملاحقات على البضائع المحجوزة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 243 : عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع إلى مكتب أو مركز جمركي، يمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغير إما في أماكن الحجز نفسها وإما في جهة أخرى.
ويمكن، في هذه الحالة، تحرير المحضر بصفة صحيحة في :
- أي مكتب أو مركز جمركي آخر، مقر المحطة البحرية لحراس الشواطيء، مقر فرقة الدرك الوطني، مكتب موظف تابع لإدارة المالية،
- مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز.
عندما يقع الحجز في منزل ما، يمكن تحرير المحضر فيه بصفة صحيحة".