الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 242
يجب أن توجه فور اثبات المخالفة الاشياء والوثائق ووسائل النقل المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز للجمارك من مكان الحجز وتودع فيه .
يحرر فورا محضر حجز ، غير أنه يمكن تحرير المحضر بصفة صحيحة :
- في أى مكتب أو مركز جمركي يوجد في | نفس الناحية التي يوجد فيها مكان الحجز .
بمقر فرقة الدرك الوطنى أو بمكتب موظف تابع لادارة المالية أو بمقر المجلس الشعبي البلدى لمكان الحجز .
عندما يقع الحجز في منزل ما يمكن تحرير المحضر فيه بصفة صحيحة .
عندما لا تسمح الظروف والاوضاع المحلية بنقل البضائع فورا الى مكتب أو مركز للجمارك بالناحية يمكن وضع الاشياء المحجوزة تحت حراسة المتهم أو غيره اما في مكان الحجز ذاته واما في أية ناحية أخرى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 242 : بعد معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجز. 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م غير أنه، يمكن تحرير المحضر بصفة صحيحة في :
- مكاتب ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصالح الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش،
- مكتب موظف في المصالح التابعة لوزارة المالية،
- مكاتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز".