الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الاول — عموميات
المادة 241
يمكن لعون الجمارك ولكل عون من الاعوان المعينين بأحكام المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية أن يقوم باثبات المخالفات للقوانين والانظمة الجمركية وضبطها .
ان اثبات المخالفة كما هى معرفة في الفقرة أعلاه تخول الحق للاعوان الذين يحررون المحضر فيما يلى :
حجز الاشياء التي تطبق عليها المصادرة ، حجز كل وثيقة ترافق هذه الاشياء كسند اثبات ،
- الاحتفاظ مقابل سند ابراء الزامي بكل شيىء آخر يضمن الدين المستحق للخزينة والمترتب على المخالفة.
في حالة التلبس بالجنحة يجوز لاعوان الجمارك القيام بتوقيف المتهمين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 241 : يمكن أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها.
إن معاينة المخالفة الجمركية تخول الحق للأعوان المحررين للمحضر أن يحجزوا ما يأتي :
البضائع الخاضعة للمصادرة، البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في حالة التلبس ، يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين وإحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية، مع مراعاة الإجراءات القانونية".
القسم الثاني محضر الحجز