الفصل الرابع عشر — الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها ادارة الجمارك › القسم السادس — الحقوق والرسوم الأخرى
المادة 240
تكلف كذلك ادارة الجمارك بتحصيل أو بالعمل على ضمان تحصيل جميع الحقوق والرسوم المستحقة عند استيراد بضائع أو خدمات أو تصديرها .
ان المنتجات الخاضعة لحقوق ورسوم ولرسوم اضافية أو غيرها من الأتاوى والتي تحتويها البضائع المستوردة ، تخضع لرسوم تعويضية يكون الغرض منها اقامة توازن الأعباء الجبائية مع المنتجات المماثلة لها ذات المنشأ الوطني .
تحدد بقرارات من وزير المالية ووزير التجارة حسب نوع البضائع كيفيات تطبيق هذا الاجراء .
تحصل رسوم التعويض المشار اليها أعلاه حسب نفس الشروط ونفس القواعد التي تحصل بها الحقوق الجمركية