الفصل الرابع عشر — الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها ادارة الجمارك › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 238
تكلف ادارة الجمارك بتحصيل الرسوم على رقم الأعمال المستحقة عند الاستيراد أو التصدير أو بالعمل على ضمان تحصيلها ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم في مجال الرسوم على رقم الأعمال .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 238 : تكلف إدارة الجمارك بتحصيل الرسم على القيمة المضافة المستحق عند الاستيراد أو التصدير أو بالعمل على ضمان تحصيله ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرسم على القيمة المضافة".