الفصل الثالث عشر — الملاحة › القسم الرابع — الحطم
المادة 233
ما لم يقدم اثبات مخالف 6 لا يجوز عرض البضائع والحطم التي تنقذ من الغرق في السوق الداخلية الا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عند الاستيراد ، وذلك حسب منشأ هذه البضائع ، واذا لم يثبت هذا المنشأ فان الحقوق والرسوم التي تطبق هي الواردة في تعريفة القانون العام عندما لا يصرح بالبضائع والحطم المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوى الحقوق ، يمكن أن تقوم ادارة الجمارك ببيعها بناء على طلب من المصالح المكلفة بالبحرية التجارية 6 وذلك بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه بها التشريع السارى ، وفى هذه الحالة لا يخصص حاصل البيع لتسديد الحقوق والرسوم المستحقة احتماليا الا بعد اقتطاع نفقات الانقاذ والايداع والبيع ، واذا بقى فائض بعد اقتطاع المصاريف والحقوق والرسوم فيوضع هذا الفائض تحت تصرف ذوى الحقوق