الفصل الثالث عشر — الملاحة › القسم الأول — النظام الادارى للسفن
المادة 228
يجب على السلطة الادارية البحرية المختصة أن تبلغ ادارة الجمارك بالأسماء التي سجلت بها السفن الجزائرية كما يجب على السلطة الادارية المختصة أن ترفع الى ادارة الجمارك كل عقد يتعلق ببيع سفينة أو ببيع جزء منها
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 228 : (ملغاة)".
القسم الأول تصليح السفن والطائرات